Skip to Content
الجمعة 15 شوال 1447 هـ الموافق لـ 03 أبريل 2026 م
  • warning: require_once() [function.require-once]: Unable to allocate memory for pool. in /home/ferkou80/public_html/home/sites/all/modules/views/includes/handlers.inc on line 76.
  • warning: require_once() [function.require-once]: Unable to allocate memory for pool. in /home/ferkou80/public_html/home/sites/all/modules/views/includes/handlers.inc on line 76.
  • warning: require_once() [function.require-once]: Unable to allocate memory for pool. in /home/ferkou80/public_html/home/sites/all/modules/views/includes/handlers.inc on line 76.
  • warning: require_once() [function.require-once]: Unable to allocate memory for pool. in /home/ferkou80/public_html/home/sites/all/modules/views/includes/handlers.inc on line 76.
  • warning: require_once() [function.require-once]: Unable to allocate memory for pool. in /home/ferkou80/public_html/home/sites/all/modules/views/includes/handlers.inc on line 76.
  • warning: require_once() [function.require-once]: Unable to allocate memory for pool. in /home/ferkou80/public_html/home/sites/all/modules/views/includes/handlers.inc on line 76.
  • warning: require_once() [function.require-once]: Unable to allocate memory for pool. in /home/ferkou80/public_html/home/sites/all/modules/views/includes/handlers.inc on line 76.
  • warning: require_once() [function.require-once]: Unable to allocate memory for pool. in /home/ferkou80/public_html/home/sites/all/modules/views/includes/handlers.inc on line 76.
  • warning: require_once() [function.require-once]: Unable to allocate memory for pool. in /home/ferkou80/public_html/home/sites/all/modules/views/includes/handlers.inc on line 76.
  • warning: require_once() [function.require-once]: Unable to allocate memory for pool. in /home/ferkou80/public_html/home/sites/all/modules/views/includes/handlers.inc on line 76.
  • warning: require_once() [function.require-once]: Unable to allocate memory for pool. in /home/ferkou80/public_html/home/sites/all/modules/views/includes/handlers.inc on line 76.
  • warning: require_once() [function.require-once]: Unable to allocate memory for pool. in /home/ferkou80/public_html/home/sites/all/modules/views/includes/handlers.inc on line 76.
  • warning: require_once() [function.require-once]: Unable to allocate memory for pool. in /home/ferkou80/public_html/home/sites/all/modules/views/views.module on line 563.
  • warning: require_once() [function.require-once]: Unable to allocate memory for pool. in /home/ferkou80/public_html/home/sites/all/modules/views/views.module on line 1126.
  • warning: require_once() [function.require-once]: Unable to allocate memory for pool. in /home/ferkou80/public_html/home/includes/module.inc on line 288.
  • warning: include() [function.include]: Unable to allocate memory for pool. in /home/ferkou80/public_html/home/includes/theme.inc on line 1079.
  • warning: require_once() [function.require-once]: Unable to allocate memory for pool. in /home/ferkou80/public_html/home/sites/all/modules/views/includes/handlers.inc on line 76.
  • warning: require_once() [function.require-once]: Unable to allocate memory for pool. in /home/ferkou80/public_html/home/sites/all/modules/views/includes/handlers.inc on line 76.
  • warning: require_once() [function.require-once]: Unable to allocate memory for pool. in /home/ferkou80/public_html/home/sites/all/modules/views/includes/handlers.inc on line 76.
  • warning: require_once() [function.require-once]: Unable to allocate memory for pool. in /home/ferkou80/public_html/home/sites/all/modules/views/includes/handlers.inc on line 76.
  • warning: require_once() [function.require-once]: Unable to allocate memory for pool. in /home/ferkou80/public_html/home/sites/all/modules/views/includes/handlers.inc on line 76.
  • warning: require_once() [function.require-once]: Unable to allocate memory for pool. in /home/ferkou80/public_html/home/sites/all/modules/views/includes/handlers.inc on line 76.
  • warning: require_once() [function.require-once]: Unable to allocate memory for pool. in /home/ferkou80/public_html/home/sites/all/modules/views/includes/handlers.inc on line 76.
  • warning: require_once() [function.require-once]: Unable to allocate memory for pool. in /home/ferkou80/public_html/home/sites/all/modules/views/includes/handlers.inc on line 76.
  • warning: require_once() [function.require-once]: Unable to allocate memory for pool. in /home/ferkou80/public_html/home/sites/all/modules/views/includes/handlers.inc on line 76.
  • warning: require_once() [function.require-once]: Unable to allocate memory for pool. in /home/ferkou80/public_html/home/sites/all/modules/views/includes/handlers.inc on line 76.
  • warning: require_once() [function.require-once]: Unable to allocate memory for pool. in /home/ferkou80/public_html/home/sites/all/modules/views/includes/handlers.inc on line 76.
  • warning: include() [function.include]: Unable to allocate memory for pool. in /home/ferkou80/public_html/home/includes/theme.inc on line 1079.
  • warning: include() [function.include]: Unable to allocate memory for pool. in /home/ferkou80/public_html/home/includes/theme.inc on line 1079.
  • warning: include() [function.include]: Unable to allocate memory for pool. in /home/ferkou80/public_html/home/includes/theme.inc on line 1079.
  • warning: include() [function.include]: Unable to allocate memory for pool. in /home/ferkou80/public_html/home/includes/theme.inc on line 1079.
  • warning: include() [function.include]: Unable to allocate memory for pool. in /home/ferkou80/public_html/home/includes/theme.inc on line 1079.
  • warning: include() [function.include]: Unable to allocate memory for pool. in /home/ferkou80/public_html/home/includes/theme.inc on line 1079.
  • warning: include() [function.include]: Unable to allocate memory for pool. in /home/ferkou80/public_html/home/includes/theme.inc on line 1079.
  • warning: include() [function.include]: Unable to allocate memory for pool. in /home/ferkou80/public_html/home/includes/theme.inc on line 1079.
  • warning: include() [function.include]: Unable to allocate memory for pool. in /home/ferkou80/public_html/home/includes/theme.inc on line 1079.
  • warning: include() [function.include]: Unable to allocate memory for pool. in /home/ferkou80/public_html/home/includes/theme.inc on line 1079.
  • warning: include() [function.include]: Unable to allocate memory for pool. in /home/ferkou80/public_html/home/includes/common.inc(1743) : eval()'d code on line 3.
  • warning: require_once() [function.require-once]: Unable to allocate memory for pool. in /home/ferkou80/public_html/home/others/dernier-cd.php on line 5.
  • warning: include() [function.include]: Unable to allocate memory for pool. in /home/ferkou80/public_html/home/includes/theme.inc on line 1079.
  • warning: include() [function.include]: Unable to allocate memory for pool. in /home/ferkou80/public_html/home/includes/theme.inc on line 1079.
  • warning: require_once() [function.require-once]: Unable to allocate memory for pool. in /home/ferkou80/public_html/home/sites/all/modules/views/includes/handlers.inc on line 76.
  • warning: include() [function.include]: Unable to allocate memory for pool. in /home/ferkou80/public_html/home/includes/theme.inc on line 1079.
  • warning: include() [function.include]: Unable to allocate memory for pool. in /home/ferkou80/public_html/home/includes/theme.inc on line 1079.
  • warning: include() [function.include]: Unable to allocate memory for pool. in /home/ferkou80/public_html/home/includes/theme.inc on line 1079.
  • warning: include() [function.include]: Unable to allocate memory for pool. in /home/ferkou80/public_html/home/includes/theme.inc on line 1079.
  • warning: include() [function.include]: Unable to allocate memory for pool. in /home/ferkou80/public_html/home/includes/theme.inc on line 1079.
  • warning: include() [function.include]: Unable to allocate memory for pool. in /home/ferkou80/public_html/home/includes/theme.inc on line 1079.
  • warning: include() [function.include]: Unable to allocate memory for pool. in /home/ferkou80/public_html/home/includes/theme.inc on line 1079.
  • warning: include() [function.include]: Unable to allocate memory for pool. in /home/ferkou80/public_html/home/includes/theme.inc on line 1079.
  • warning: include() [function.include]: Unable to allocate memory for pool. in /home/ferkou80/public_html/home/includes/theme.inc on line 1079.
  • warning: include() [function.include]: Unable to allocate memory for pool. in /home/ferkou80/public_html/home/includes/theme.inc on line 1079.

ـ الحلقة الأخيرة ـ

نصُّ الحديثين:

١/  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ: أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ»(١).

٢/  وعنه رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم قَالَ: «إِذَا شَرِبَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا»(٢).

٣/  وعنه ـ أيضًا ـ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ»(٣).

٤/  وعن عبدِ اللهِ بنِ مُغَفَّل رضي الله عنه: أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم قَالَ: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعًا، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ»(٤).

ج/  مناقشة أدلَّة المذاهب السابقة:

بعد عرض مذاهب العلماء واختلافهم في نجاسة الكلب وطهارته وتناولِ أدلَّتهم، أخصِّص هذه الفقرة للتعرُّض للمذهبين السابقين بمناقشة أدلَّتهما وتفنيدهما ثمَّ بيان سبب الخلاف والرَّاجح منهما، مُبتدئًا بمذهب الجمهور على ما يأتي:

١)ـ مناقشة أدلَّة الجمهور:

تقدَّم أنَّ الجمهور يذهبون إلى القول بنجاسة الكلب المعلَّم وغيرِه، الصَّغيرِ والكبيرِ، وكلِّ ما يرشح مِنَ الكلب كالدَّمع واللُّعاب والمُخاط والعَرَق وغيرها، وقد نوقشت أدلَّتهم مِنْ جهة السُّنَّة والأثر والمعقول على الوجه الآتي:

من جهة السُّنَّة:

أ/  أمَّا استدلالهم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم عَلَّل امتناعه مِنْ أن يأتيَ دارَهم بقوله: «لِأَنَّ فِي دَارِكُمْ كَلْبًا» قالوا: «فإنَّ في دارهم سِنَّورًا»، فقال النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «إِنَّ السِّنَّوْرَ سَبُعٌ»(٥)، فإنَّ في سنده: عيسى بن المُسيِّب، قال يحيى بن معين: «عيسى ليس بشيء»، وقال العقيلي: «لا يتابع على هذا الحديث إلَّا مَن هو مثله أو دونه»، وقال ابن حبان: «لا يَعلم ويخطئ ولا يَفهم حتى خرج عن حدِّ الاحتجاج به»(٦)؛ فالحاصل أنَّ الحديث ضعيف لا يُحتجُّ به كما تقدَّم بيانه، علمًا أنَّ جعل المَناط في الهرِّ هو السَّبُعيَّةَ يُشكِل عليه أنَّ الكلب أحرى بها وأَوْلى مِنَ الهِرِّ، والحديثُ ـ وإن فرَّق بينهما ـ فلم يتعرَّض لمناط التفريق بالذِّكر.

«وأمَّا مجرَّد الحكم عليها بالسَّبُعية فلا يستلزم أنَّها نجس، إذ لا ملازمة بين النَّجاسة والسَّبُعية»(٧).

وعلى فرض صِحَّته فقد قال ابن العربي ـ رحمه الله ـ: «والحديثُ تمام، والمعنى فيه أنَّ الهرة سَبُعٌ ذات نابٍ يُنتفع بحمايتها للأثاث، وتَفترس ما يُؤْذي فيه وفي الطعام، والكلب لا منفعةَ فيه في الحَضَر، فإذا احتيج إليه في البادية التحق بالهِرَّة في الحاجة إليه»(٨)، وتعقَّبه ابن حجر ـ رحمه الله ـ بقوله: «كذا قال، وفيه نظرٌ لا يخفى على المتأمِّل»(٩).

نعم، لو ثبتت الرِّواية الثانية في قوله: «إِنَّ فِي دَارِ فُلًانٍ كَلْبًا»، فقيل: «وفي دار فلان هِرَّة»، فقال: «الهرَّةُ لَيْسَتْ بِنَجِسَةٍ» لكان وجه الاستدلال فيه مشهورًا مسلَّمًا، إلَّا أنَّ الحديث لا أصل له بهذا السِّياق في شيءٍ مِنْ كُتُب الحديث كما بَيَّنه ابن حجر على ما تقدَّم(١٠)، بل هما خبران مختلفان قد دخل أحدهما في الآخر.

ـ وأمَّا الاستدلال بمفهوم نصِّ حديث الهِرَّة المتقدِّم: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ»(١١) على أنَّ الكلب نجسٌ فهو استدلال بمفهوم اللَّقب وليس بحُجَّة عند الأصوليِّين(١٢)، إذ المعلوم أنَّه لا يلزم من كون الهرَّة غيرَ نجسة أن يكون غيرُها نجسًا(١٣).

ب/  وأمَّا استدلالهم بحديث الباب على نجاسة ما ولغ فيه الكلب؛ لأنَّ الطَّهارة لا تكون إلَّا عن حدثٍ أو نجسٍ، وحمله على طهارة الحدث متعذِّر، فتعيَّنت طهارة النَّجس، وهي طهارةٌ لإزالة نجاسة ما ولغ فيه الكلب، والأصل أن يُحمل لفظ الطَّهارة على الحقيقة الشَّرعية لعدم وجود الصارف عنها إلى الحقيقة اللُّغوية.

فقد أجيب بأنَّ لفظ النَّجاسة يقتضي الطَّهارة، وأمَّا لفظ الطَّهارة فلا يقتضي النَّجاسة خاصَّة، مثل حديث: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ»(١٤)، ومعنى ذلك أنَّ التَّغليظ في الأمر بإراقته وغسل الإناء مِنْ وُلُوغ الكلب لا يدلُّ على خصوص النَّجاسة حتمًا، وإنَّما قد يدلُّ على الاستقذار لكثرة ملامسة الكلب للنَّجاسة، إذ لا يخفى أنَّ النَّفس تعافه وتستقذره كما لو بَصَق إنسان في الإناء أو امتخط فيه لعافته نفسُه ولاستحسنت إراقتَه وغَسله تنظيفًا وتنزيهًا مع أنَّ البُصاق والمُخاطَ طاهران لكنَّهما مستقذران، فكذلك ولوغ الكلب فيه يُغسل لهذا المعنى؛ لأنَّ التَنزُّه مِنَ الأقذار مأمورٌ به شرعًا، والدَّليل على أنَّه على وجه التغليظ: ذكر العدد فيه وخلط التراب معه، قال ابن العربي ـ رحمه الله ـ: «وهذا يدلُّ على أنَّه طاهرٌ عبادةً، فإنَّ غَسْل النجاسةِ لا يكون فيه عددٌ ولا مدخلَ للتُّراب عليه، فإن قيل: لا عبادةَ على الإناء وإنَّما للنَّجاسة، قلنا: العبادة على مستعمِل الإناء كما عليه أن يتوضَّأ إذا مَسَّ النِّساءَ أو ذَكَره، فإن قيل: إنَّما جُعلت بالعدد وزِيد فيه التراب تغليظًا، قلنا: البول والغائط أحقُّ بالتغليظ؛ لأنَّه لا يُختلف في نجاسته، ونجاسةُ الكلب مختلَف فيها»(١٥).

ثمَّ إنَّ التَّعليل بأنَّه لَمَّا لم يكن بالإناء حَدَثٌ ـ وقد أُمِر بغسله ـ عُلم أنَّ فيه نجاسةً فغيرُ منضبطٍ؛ لاحتمال أن تكون طهارة الغَسل للعبادة كغَسل الطِّيب والخَلوق مِن ثوب المحرِم الذي ليس مِن إزالة حَدَثٍ ولا لرفع نجاسةٍ؛ ذلك لأنَّ الطَّهارة اسمٌ مشترَك يصلح لعِدَّةِ معانٍ، والاسمُ المشترَك لا يُحتجُّ به إلَّا بعد معرفة المراد منه.

ج/  والاستدلال بالأمر بإراقة ما وَلَغ فيه الكلب ـ وقد يكون المَوْلُوغ لبنًا أو عسلًا أو زيتًا أو نحوَ ذلك ـ فلو لم يكن نجسًا لَمَا أمره بإراقته؛ لأنَّه يكون ـ حينئذٍ ـ إتلافَ مالٍ وتضييعًا له، وقد نُهينا عن إضاعة المال.

فقد أُجيب أنَّا لا نسلِّم أنَّ إراقة المائع بعد وُلُوغ الكلب فيه يُعَدُّ إهدارًا للمال وإتلافًا له، عِلمًا أنَّ الحديث لم يَرِد إلَّا في الماء لا في غيره، إذ الكلب يشرب الماء ـ غالبًا ـ دون غيره من المائعات، والماء يسير القيمة مغتفَرٌ غالبًا، وعليه لا نسلِّم أنَّ الأمر بإراقة الإناء يدلُّ على نجاسة الماء المولوغ فيه، وقد ورد ـ في الشَّرع ـ الأمر بإراقة الماء لأجل ما وقع فيه مِن ترابٍ أو عودٍ أو وسخٍ أو نحوِهما ممَّا يتأذَّى به الإنسان وهو ما يُعرف بالقذاة(١٦) فيما ثبت أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم نهى عن النَّفخ في الشراب فقال رجلٌ: «القذاة أراها في الإناء؟» قال: «أَهْرِقْهَا»(١٧)؛ فدلَّ الحديث على أنَّ الأمر بإراقة الماء ليس للنَّجاسة وإنَّما مِنْ باب التَّنزُّه والتنظُّف؛ ذلك لأنَّ النَّفْسَ تستقذر شُربَه وتعافه، فأمرَ بإراقة الماء وعدم النفخِ فيه؛ لأنَّ النَّفخ أشدُّ مِنَ التنفُّس(١٨)؛ إذ المعلوم أنَّ النَّفخ يتطاير من البصاق في الإناء، فلو كان ذلك من إضاعة المال لَمَا أمره بإهراقها، هذا من جهة؛ ولأنَّ الماء المستعمَل للتنزُّه والتنظيف ـ من جهة أخرى ـ لا يُعَدُّ تضييعًا للمال فقد أمِرَ المتوضِّئ بغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء(١٩)، ولا يُعتبر ذلك مِن تضييع المال(٢٠).

د/  وأمَّا صيغة الأمر في قوله: «فَلْيَغْسِلْهُ» وقولِه: «فَلْيُرِقْهُ» الدالَّة ـ في الأصل ـ على وُجوب غَسل الإناء مِن ولوغ الكلب وإراقته، فإنَّما ذلك عند الجمهور حَمْلًا للأمر على ظاهره، غير أنَّه قد يُصرف عن ظاهره إلى النَّدب بقرينةٍ أو أمرٍ مِنْ خارجٍ، وقد جَعَلَ المالكيةُ قيام الدَّليل على طهارة الكلب سببًا لصرف الوجوب عن ظاهره وهو النَّدب، وإذا حُمل الأمر على النَّدب ضَعُفَ الاستدلالُ به على إزالة النَّجاسة التي يناسبها الوجوب لا النَّدب(٢١).

من جهة الأثر:

وقد أُجيب عن تصريح ابن عباس رضي الله عنهما في تعليله بالرِّجْسِيَّة بأنَّه اجتهادٌ منه، واجتهادُ المجتهد لا يُحتجُّ به على مجتهدٍ آخر، وكونُ الصحابة رضي الله عنهم لم يُنقل عنهم خلافُهُ كذلك لم يُنقل عنهم وِفاقُه.

من جهة المعقول:

أ /  وأمَّا الاستدلال بأنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم حَرَّم الكلب وحَرَّم ثمنَه كما حَرَّم الخمرَ وثمنَهَا والميتةَ وثمَنَها والخنزيرَ وثمَنَه، وهذه المذكورات محرَّمةُ العينِ ومحرَّمةٌ مِنْ جميع الوجوه لنجاستها، فوجب أن لا يخرج حُكم الكلب عنها.

فقد أُجيب بأنَّه إن قُصد به تحريم عين الكلب فالأعيان لا تحرَّم وإنَّما تحرَّم الأفعال(٢٢)، وإن قُصد به الفعل وهو البيع والاقتناء وغيرهما فقد أبيح لنا الكلب المعلَّم المأذون باتِّخاذه اقتناءً وبيعًا على خلاف، فلو كان نَجسًا لَمَا أُجيز اقتناؤه أو بيعه، وتحريم ثمن الكلب لا يدلُّ على نجاسته؛ إذ المعلوم أنَّ التحريم لا تلازمه النَّجاسةُ، فلُبس الذَّهب والحرير للرِّجال محرَّم وهما طاهران؛ بخلاف النَّجاسة فيلازمها التحريم؛ لأنَّ الحُكم في النَّجاسة هو المَنْعُ مِنْ ملامستها على كلِّ حالٍ، فضابط ذلك: أنَّ كُلَّ نجسٍ مُحرَّمٌ ولا عكسَ(٢٣).

وأمَّا إلحاق الكلب بالخمر والميتة والخنزير والأصنام في النجاسة بجامع تحريم الثمن ـ مع ما فيه من الخلاف ـ إلحاقًا قياسيًّا فلا يصحُّ؛ لأنَّ المقيس عليه مختلَف في نجاسةِ بعضه، والأصنامُ ليست نجسةَ العين مع تحريم اتِّخاذها وثمنها، فقد اختلفوا في نجاسة الخمر والخنزير(٢٤)؛ لأنَّ مِن شَرْطِ الأصل المقيس عليه أن يكون الحكم فيه ثابتًا، إمَّا بنصٍّ أو إجماعٍ أو باتِّفاق الخصمين؛ فإن لم يكن ثابتًا لم يتوجَّه القياسُ عليه، قال التلمساني ـ رحمه الله ـ: «وكذلك في المناظرة إذا قاس المستدِلُّ على أصلٍ لا يقول به فإنَّه لا تقوم به الحُجَّة على خصمه وإن كان خصمه يقول به في الأصل، لأنَّ المستدِلَّ معترفٌ بفساد قياسه»(٢٥).

ب/  وأمَّا القول بأنَّ النَّهي عن ثمن الكلب لا يخلو مِنْ أحدِ ثلاثةِ أوجهٍ: إمَّا أن يكون لحرمته فذلك باطل في شأن الكلب لأنَّه لا حرمة له؛ وإمَّا أن يكون النَّهي عن ثمنه لعدم منفعته، فذلك منقوض؛ لأنَّ في الكلب منافعَ كثيرة؛ فلم يبق إلَّا أن يُحمل النَّهي على نجاسته؛ فحصل بذلك المطلوب.

فقد أجيب بأنَّ تحريم ثمن الكلب ـ أوَّلًا ـ لا يدلُّ على نجاسته كما تقدَّم؛ لأنَّ التحريم لا تُلازِمُه النَّجاسةُ، ولأنَّ الكلب المأذون في اتِّخاذه ـ سواء كان كلب صيدٍ أو زرعٍ أو ضرعٍ ـ لا يحرُم بيعه(٢٦) ـ عند مَنْ قال به وهُم الحنفية وبعض المالكية ـ وإنَّما غايةُ ما في الأمر أنه يُكره بيعُه كراهةَ تنزيه ـ ثانيًا ـ، ويؤيِّد ذلك أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم نهى عن ثمن السِّنَّوْرِ والكلب إلَّا كلب صيدٍ(٢٧)، فلو كان للتحريم والنَّجاسة لَمَا جاز بيعه وإنَّما هو تنزيهٌ وكراهةٌ، غَلَّظ بذلك النَّهيَ عن اقتنائه حيث يروِّع المسلمَ وإلَّا فبيعه جائزٌ، «وليس يمتنع في الأصول أن يُنهى عن اقتناء شيءٍ أو عن ثمنه تنزُّهًا وكراهيَةً كالنَّهي عن كسب الحَجَّام»(٢٨).

ج/  أمَّا القول بأنَّه لَمَّا اختصَّ غَسلُ الإناء وتطهيرُه بموضع الإصابة دلَّ على أنَّه لم يكن غَسلُه تعبُّدًا؛ إذ معنى التطهير إنَّما يلازمه ما يطهَّر منه، ولا تكون الطهارة في عين البدن إلَّا عن نجاسة.

فقد أُجيب بأنَّ غَسل داخل الإناء بالماء إنَّما تعلَّق بموضع الإصابة على وجه التغليظ أو التنزُّه والنَّظافة لا لأجل النَّجاسة، لذلك كان غَسلُه ـ عند بعض المالكية ـ مندوبًا إليه وليس بمفروضٍ، ذلك لأنَّ المعلوم أنَّ النُّفوس تستقذر الشُّربَ مِن إناءٍ بعد وُلوغ الكلب فيه، وتتقزَّز منه إن لم يُغسل بالماء، وشأنه في النَّدب كشأن غَسل سُؤْرِ ما يُؤكل لحمه مِن الدَّواب وهي طاهرة، أو غَسلِ سُؤْرِ ما لا يُؤكل لحمه من السِّباع وهي طاهرة، وكذلك غَسل ما يقع في الإناء مِن بُصاق الآدميِّ أو ريقِه أو لُعابِه أو رَذاذِه ومُخاطِه فهو مستقذَرٌ غيرُ نجسٍ يُندب غَسل الإناء منه وتطهيرُه تنظيفًا وتنزُّهًا لا للنَّجاسة(٢٩).

٢) مناقشة أدلة المالكية وداود الظاهري:

يذهب هؤلاء إلى القول بأنَّ الكلب طاهرٌ، ويُقصر حكم الولوغ أو الشُّرب على لسانه وفمه مِنْ غير تعدٍّ إلى غيره، إلَّا أنَّه يُغسَل الإناء مِنْ وُلُوغه تعبُّدًا على سبيل الوجوب على المشهور، ومِن أصحاب مالك مَنْ يرى أنَّ غَسل الإناء مِنْ وُلُوغه مُستحبٌّ وليس بواجبٍ ـ كما تقدَّم ـ وقد استدَّل هؤلاء بالكتاب والسُّنَّة والقياس والمعقول؛ وقد نوقشت أدلَّتهم مِن هذه الجهات، فنتعرَّض لها على ما يأتي:

من جهة الكتاب:

ـ استُدِلَّ بآية البقرة ولقمان على طهارة الكلب وأنَّ الغَسل مِن ولوغه ثبت تعبُّدًا؛ لإفادتهما أنَّ الأصل في الأشياء والأعيان المنتفع بها بعد مجيء الرُّسل وورود الشرع: الإباحةُ، ولا يُباح الانتفاع إلَّا بطاهر، فكان الأصلُ الطَّهارةَ إلَّا ما استثناه الدليل.

وقد أُجيب بأنَّ الغَسل في حديث وُلوغ الكلب لم يكن تعبُّدًا بل كان مُعلَّلا؛ لأنَّ الأصل في الأحكام والمعاني الشرعية ـ عندهم ـ التعليل لا التعبُّد ـ أوَّلًا ـ ولأنَّه لو كان للتعبُّد لَمَا اختصَّ بموضعِ الإصابة كالطهارة مِن الحَدَث والجنابة ـ ثانيًا ـ ولأنَّ التطهير إنَّما يلازمه ما يطهَّر منه وهو النَّجاسة؛ ولأنَّ الطَّهارة الواجبة في عين البدن لا تكون إلَّا عن نجاسةٍ ـ ثالثًا ـ ولأنَّه لا قُربةَ تحصل بغسل الأواني، ويُؤيِّد ذلك أنَّه لو لم يقصد صَبَّ الماء فيه في المستقبَل لم يلزمه الغَسلُ، فعُلم أنَّه للنَّجاسة لا للتعبُّد(٣٠).

وإذا تقرَّر أنَّ الأصل في الأعيان الطَّهارةُ فقد ثبتت الأحاديث السَّابقة للجمهور دالَّةً على خروج الكلب مِنْ هذا الأصل لنجاسة عَينِه وسُؤْرِهِ وسائرِ أجزائه المُستحلبة مِنْ لحمه النَّجِس.

ـ أمَّا الاستدلال بقوله تعالى: ﴿فَكُلُواْ مِمَّآ أَمۡسَكۡنَ عَلَيۡكُمۡ[المائدة: ٤] باعتبارِ أنَّ الصَّيد لا يخلو عن التلوُّث بِرِيقِ الكلبِ ولُعابِه، ولم نُؤمر بغَسل مَوضع إمساكهنَّ، فلو كان نجسًا لتنجَّس الصَّيدُ بمماسَّته؛ فقد أُجيب عنه بأنَّ جواز الأكل مِمَّا أمسكن لا ينافي وجوبَ تطهير ما ينجس مِنَ الصَّيد، وعدم الأمر بغسل موضع إمساكهنَّ إنما كان للعِلم به اكتفاءً بما في الأدلَّة العامَّة الآمرة بتطهير النَّجِس، و«لأنَّه بشِدَّةِ الجَرْيِ يَجِفُّ ريقُه فيُؤمَنُ معه ما يُخشى مِن إصابة لُعابه موضعَ العَضِّ»(٣١)، ولو سُلِّم عدمُ وجوبِ تغسيل موضع إمساكهنَّ فهو محمولٌ على أنه معفوٌّ للحاجة وبه ترتفع المشقَّة في غَسله، بخلاف الإناء، ولأنَّه ـ أيضًا ـ ممَّا تعمُّ به البلوى.

وإذا تقرَّر ذلك فيكون الترخيص في خصوص الصَّيدِ بالكلاب المعلَّمة دفعًا للمشقَّة، ويبقى عموم حُكم نجاسة الكلبِ وسائر أعضائِه قائمًا(٣٢).

مِن جهة السُّنَّة:

ـ والاستدلال بحديثَيْ أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم في النَّهي عن اقتناء الكلب إلَّا كلبَ ماشية أو صيد أو زرع(٣٣)، وكذا حديث عَدِيِّ بن حاتمٍ رضي الله عنه الذي قال له النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ المُعَلَّمَ فَقَتَلَ فَكُلْ»(٣٤) فهو استدلالٌ على مِنوال الاستدلال بالآية السَّابقة، وقد تقدَّم الجواب عنها بما يُغني عن إعادته في هذا الموضع.

ـ وأمَّا الاستدلال على طهارة سُؤْرِ الكلب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «أَنَّ رَجُلًا رَأَى كَلْبًا يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ العَطَشِ، فَأَخَذَ الرَّجُلُ خُفَّهُ، فَجَعَلَ يَغْرِفُ لَهُ بِهِ حَتَّى أَرْوَاهُ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَأَدْخَلَهُ الجَنَّةَ»(٣٥) فقد قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ: «وتُعقِّب بأنَّ الاستدلال به مَبنيٌّ على أنَّ شرعَ مَن قَبلنا شرعٌ لنا، وفيه اختلافٌ، ولو قلنا به لكان محلُّه فيما لم يُنسخ، ومع إرخاء العِنان لا يتمُّ الاستدلال به ـ أيضًا ـ لاحتمال أن يكون صَبَّه في شيءٍ فسقاه أو غسل خُفَّه بعد ذلك أو لم يلبَسه بعد ذلك»(٣٦).

ـ وأمَّا الاستدلال بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كَانَتِ الْكِلَابُ تَبُولُ، وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ»(٣٧)، فقد أُجيب عن ذلك بعِدَّة أجوبةٍ، منها ذِكر الحديثِ البَولَ، وهو «مُجمَعٌ على نجاسته، فلا يصلح حديث بول الكلاب في المسجد حُجَّةً يُعارَضُ بها(٣٨) الإجماعُ، وأمَّا مجرَّد الإقبال والإدبار فلا يدلَّان على الطَّهارة، وأيضًا يُحتمل أن يكون تركُ الغَسل لعدم تعيين موضع النَّجاسة أو لطهارة الأرض بالجفاف»(٣٩)، ويرى ابن حجر ـ رحمه الله ـ أنَّ حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان قبل الأمر بالغَسل مِنْ وُلوغ الكلب حيث قال ـ رحمه الله ـ ما نَصُّه: «والأقرب أن يُقال: إنَّ ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة، ثمَّ ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعلِ الأبواب عليها.. وأمَّا قوله: «في زَمَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم» فهو ـ وإن كان عامًّا في جميع الأزمنة لأنَّه اسمٌ مُضافٌ ـ لكنَّه مخصوصٌ بما قَبل الزَّمن الذي أُمِرَ فيه بصيانة المسجد، وفي قوله: «فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ» مبالغةٌ؛ لدلالته على نفي الغَسل مِن باب الأَوْلى»(٤٠).

ـ أمَّا حديث الحياض التي تَرِدها السِّباع والكلاب وفيه: فقال صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم عنها: «لَهَا مَا أَخَذَتْ فِي بُطُونِهَا، وَلَنَا مَا بَقِيَ: شَرَابٌ وَطُهُورٌ»(٤١)، فقد أُجيب عنه بأنَّه لا يصلح للاحتجاج؛ لأنَّ إسناده ضعيفٌ وفيه عبد الرحمن ابن زيد ضعيف بإجماع المحدِّثين(٤٢)، قال ابن الجوزي ـ رحمه الله ـ: «ضعَّفه أحمد ابن حنبل، وعلي بن المديني، وأبو داود، وأبو زرعة الرَّازي، والدارقطني، وقال ابن حبان: كان يَقلب الأخبار وهو لا يعلم، فيرفع المراسيل ويُسند المواقيف فاستحقَّ التَّرك»(٤٣).

ـ ويُلحق به في الحكم حديثُ جابر رضي الله عنه الذي يليه في قوله: «نَعَمْ، وَبِمَا أَفْضَلَتِ السِّبَاعُ»(٤٤) فلا ينتهض للاحتجاج ـ أيضًا ـ؛ لأنَّ في سَنده: الحُصين والدَ داود وهو ضعيف ـ كما تقدَّم بيانه ـ(٤٥).

ـ وكذا ما رواه مالك في قصَّة عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قوله: «يَا صَاحِبَ الحَوْضِ، لَا تُخْبِرْنَا؛ فَإِنَّا نَرِدُ عَلَى السِّبَاعِ وَتَرِدُ عَلَيْنَا»(٤٦)، فقد تقدَّم أنَّ في هذا الأثر انقطاعًا، لأنَّ يحيى بن عبد الرحمن لم يُدرِك عمرَ رضي الله عنه(٤٧).

وعلى فرض صِحَّة الحديثين والأثر فهي قابلةٌ للتأويل ـ أوَّلًا ـ وذلك بحملها على حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعًا: «المَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: «إِذَا كَانَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثَ» وقد تقدَّم كلا الحديثين(٤٨)، مع بيان وجه الجمع بين حديثِ ولوغ الكلب وهذين الحديثين في حكم الماء، وهي مرجوحةٌ ـ ثانيًا ـ إذا ما تعارضت مع الأحاديث الصحيحة التي استدلَّ بها الجمهور.

من جهة القياس:

استُدِلَّ بقياس الكلب على الهرة مِن جهة الشُّمول وجهة الإيماء، ثمَّ إثباته بمسلك الدَّوران بإلحاق الكلب والخنزير على الشَّاة الحامل بجامع الحياة، وجوابه ـ عند الجمهور ـ على الوجه التالي:

أمَّا مِن جهة الشُّمول فمِن ناحيتين:

ـ أنَّ حديث: «السِّنَّوْرُ سَبُعٌ»(٤٩) ضعيف لا ينهض للاحتجاج ـ كما سبق بيانه ـ.

ـ أنَّ حديث الهِرَّة صَرَّح أنَّها ليست بنَجَس(٥٠)، والأصل أنَّه يُخصَّص بالحديث عمومُ حديث السِّباع إذا ما سُلِّم ورودُ ما يقضي بنجاسة السِّباع(٥١)، وعليه فغاية ما في الحديث أنَّ طهارة الهرَّة وسُؤْرِها خرج بالنَّصِّ على خلاف الأصل فيمتنع إلحاق غيره به؛ لأنَّ «مَا ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ القِيَاسِ فَغَيْرُهُ عَلَيْهِ لَا يُقَاسُ».

أمَّا مِنْ جهة الإيماء فجوابه:

أنَّ صورته قياسٌ بعِلَّة وقع الإيماء عليها، لكن نجاسة الكلب وسُؤْرِه مستندةٌ إلى النَّص، ولا يخفى أنَّ الحكم المستنِد إلى النَّص أقوى مِن القياس ولو كانت العِلَّة قد أُومِئَ إليها، فيتقرَّر ـ حالتئذٍ ـ ترجيحُ دلالةِ الأمر بغسل الإناء مِن الوُلُوغ على النَّجاسة على الذي دلَّ عليه هذا النَّصُّ مِن الإيماء إلى عِلَّة الطَّواف المقتضية للطَّهارة(٥٢).

ـ وأمَّا الاستدلال بأنَّ الحياة عِلَّة الطَّهارة بالدوران الوجودي والعدمي فإنَّه ينبغي أن تَطَّرِدَ وتنعكس حتى تكون صحيحةً مؤثِّرةً، غيرَ أنَّه قد تخلَّف عنها بعض أفرادها كالأنعام المذكَّاة وعموم السَّمك، فالشَّاة ـ مثلًا ـ طاهرة في حياتها لكونها ذاتَ روح، ثمَّ تُذكَّى وقد زالت الروح عنها وتبقى طاهرةً، وكذلك السَّمك بمختلف أنواعه فحيُّه وميِّتُه سواء في الطَّهارة، وهذا يلزم منه انتقاضُ العِلَّة وسقوطها لعدم تأثيرها.

فإن قيل: إنَّ التذكية تقوم في الطَّهارة مقامَ الحياة؛ لأنَّ الذَّكاة مُطهِّرة إجماعًا(٥٣)، وأنَّ موت السَّمك يقوم مقام حياته، فإنَّ التسليم بذلك إنَّما يكون بدليل الشَّرع عليه لا بذات العِلَّة، وإذا كانت الحياة عِلَّةَ الطَّهارة إلَّا ما أخرجه الدَّليل، فقد أخرج دليلُ الجمهور الكلبَ والخنزير مِن عُموم العِلَّة وتخلَّف عنها بعض أفرادها.

من جهة المعقول:

أمَّا الاستدلال بأنَّ الكلب حيٌّ ذو روحٍ فوجب أن يكون طاهرًا غيرَ نجسٍ، إذ الحياة تنافي التنجيسَ كسائر الحيوان المتَّفَق عليه، فقد تقدَّم الجواب عليه، قال الماوردي ـ رحمه الله ـ: «وأمَّا استدلالهم بأنَّ الحياة عِلَّة الطَّهارة فغيرُ صحيحٍ؛ لأنَّه لَمَّا كان في بعض الأموات طاهرًا جاز أن يكون في بعض الأحياء نجسًا»(٥٤).

د/  سبب اختلاف العلماء:

وفي تقديري يرجع سبب اختلاف العلماء في هذه المسألة إلى ما يأتي:

ـ تعارض ظواهر النُّصوص الشَّرعية والآثار الواردة في الكلب والهرِّ والسِّباع، والاختلاف في تأويلها.

ـ معارضة القياس والمعقول لظاهر النُّصوص والآثار(٥٥).

ـ دوران حكم الأمر بغَسل الإناء مِن ولوغ الكلب بين التعبُّد ومعقولية المعنى، فهل الأَولى حملُه على التعبُّد أم على التعليل؟

ـ اشتراك اسم «طهور» بين معانٍ مختلفةٍ (التعبُّد، إزالة مطلق النَّجاسة، إزالة القذارة وغيرها) فهل حُكمه التوقُّف فلا يُحتجُّ به إلَّا بعد تبيُّن المراد منه، أم يُحمل على حقيقته الشَّرعية ويحتجُّ به ما لم يُصرف بدليلٍ أو قرينةٍ، أم يُحتجُّ بعموم الاسم المشترك فيها جميعًا إذا أمكن العمل بجميع معاني المشترك في آنٍ واحد؟

فمن رأى أنَّ أحاديث الباب وغيرَها مِنَ الأدلَّة مقدَّمةٌ ـ لقُوَّتها ـ على ظواهر النُّصوص الشرعية والآثار التي تعارضها لأنَّها إِمَّا ضعيفةٌ أو قابلةٌ للتأويل، ورأى أنَّ القياس لا ينتهض للاحتجاج بها سواء كان اعتباره مِن جهة الشُّمول أو الإيماء أو الدَّوران لكون دلالة النَّص أقوى مِن القياس وأَوْلَى منه، ورأى أنَّ الأمر بغَسل الإناء مِن ولوغ الكلب يُحمل على معقولية المعنى لكثرته وندرة التعبُّد إذا ما قورن بالأحكام المعقولة المعنى، ورأى أنَّ اسم «طهور» يُحمل على حقيقته الشَّرعية مِن غير توقُّفٍ في الحكم؛ وعلَّلها بمطلق النَّجاسة، فقال: الكلب نجسُ العين بجميع أعضائه وما يَرْشَحُ منه، وهو مذهب الجمهور.

ومَن رأى أَنَّ ظواهر النُّصوص الشَّرعية في الكلب والهِرِّ والسِّباع بل في كلِّ حيوان حيٍّ ذي روح تتوافق ولا تتعارض، فهي على قياسٍ واحدٍ عِلَّتُه الحياة، والحياة تنافي التنجيس، ورأى أنَّ الأمر بغَسل الإناء مِن وُلُوغ الكلب يُحمل على التعبُّد لدخول عدد السَّبع فيه، ولجواز أكل ما صاده الكلب مِنْ غير غَسل، ولا مدخلَ للتُّراب في غَسل النَّجاسة، ولأنَّ أكثر الأحكام تعبُّديةٌ، ورأى أنَّ اسم «طهور» مشترك لا يُدَّعى فيه العمومُ؛ لاحتماله إزالةَ النَّجاسة، كما يَحتمِل ـ أيضًا ـ التعبُّدَ كالتيمُّم فهو طهور المسلم وكذا الزَّكاة والسِّواك وما إلى ذلك، ويَحتمِل أن يكون للتنزُّه والتنظيف واحتمالات أخرى، فلا يَسَعُ العملُ بعموم المشترك فيها جميعًا، لكن إلحاق الفرد المتنازَع فيه بالأعمِّ الأغلب وهو التعبُّد(٥٦) أَوْلى مِن إلحاقه بالتعليل؛ فقال: الكلب طاهر العين، وكلُّ طاهرِ العَين فسُؤْرُه وكلُّ ما يَرْشَحُ منه طاهرٌ، وهو مذهبُ المالكية وداود الظَّاهري.

ه/  الرأي المختار:

والذي يظهر لي راجحًا في هذه المسألة هو مذهب الجمهور القائلين بأنَّ ما يرشح مِنَ الكلب كالدَّمع واللُّعاب والمُخاط والعَرَق والبول وجميعِ بدنه نجسة، لا فَرْقَ بين الصَّغير والكبير، ولا بين المعلَّم وغيره للأسباب التالية:

ـ لأنَّ التعليل بالتنجيس أقوى لأنَّه في معنى المنصوص(٥٧)، والطَّهارة الواجبة في عين البدن لا تكون إلَّا عن نجاسة(٥٨)، والأمر بالغَسل إبعاد للمغسول وطرح له يقتضي ظاهره تنجيسَه نجاسةً ميكروبية فلم يَعُدْ ممَّا لا تُعقل عِلَّته لظهور الحكمة المعتبَرة فيه.

ويؤيِّد هذا المعنى ما صحَّ عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: «إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ في الإِنَاءِ فَاغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ، ثُمَّ اشْرَبْ مِنْهُ وَتَوَضَّأْ»(٥٩)، قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ عن تصريح ابن عباس رضي الله عنهما: «رواه محمَّد بن نصر المروزي بإسناد صحيح، ولم يصحَّ عن أَحَدٍ مِن الصحابة خلافُه»(٦٠).

ولا يقال: إنَّما هو اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنهما فلا يُحتجُّ به على مجتهدٍ آخر، وكون الصحابة لم يُنقل عنهم خلافُه فكذلك لم يُنقل عنهم وِفاقه؛ فإنه قد تقرَّر ـ أصوليًّا ـ أنَّ قول الصحابيِّ إذا اشتُهِر ولم يُعلَم عليه نكيرٌ ولم يخالفه أحدٌ مِنَ الصَّحابة صار إجماعًا وحُجَّةً، قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ: «وإن لم يخالف الصحابيُّ صحابيًّا آخرَ فإمَّا أن يَشتهِر قولُه في الصَّحابة أو لا يشتهر، فإن اشتهر فالذي عليه جماهيرُ الطَّوائف مِنَ الفقهاء أنَّه إجماع وحُجَّة، وقالت طائفة منهم: هو حُجَّة وليس بإجماع، وقالت شِرذِمة مِن المتكلِّمين وبعض الفقهاء المتأخِّرين: لا يكون إجماعًا ولا حُجَّةً»(٦١)، وقال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: «وأمَّا أقوال الصحابة فإن انتشرت ولم تُنكَر في زمانهم فهي حُجَّة عند جماهير العلماء»(٦٢).

ـ ولأنَّ حمل اللَّفظ على حقيقته الشَّرعية مُقدَّمٌ على اللُّغويَّة والعُرفيَّة، وَلَمَّا تعذَّر حملُ الطَّهارة ـ في أحاديث الباب ـ على الطَّهارة مِنَ الحَدَث تعيَّن النَّجسُ؛ ولا يقال: يُتوقَّف في الحكم لكونه مُشترَكًا، بل يُحمل على المعنى الشرعي؛ لأنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم إنَّما بُعث لتعريف الأحكام الشَّرعيَّة لا لتعريف المعاني والألقاب اللُّغوية.

ـ ولأنَّ حمل الأمر بغَسل الإناء مِن وُلوغ الكلب على معقولية المعنى أَوْلَى مِن التعبُّد؛ لأنَّه على خلاف الغالب ـ من جهة ـ ولأنَّ أوامر الشَّرع ونواهيَه مُعلَّلةٌ بالحِكَم ورعاية المصالح ـ من جهة أخرى ـ، فالشَّريعة مليئةٌ بتعليل الأحكام والتنبيه على وُجوه الحِكَم التي شُرعت تلك الأحكامُ مِن أجلها، ولأجلها خَلق الله تلك الأعيانَ، فلله المشيئةُ العامَّة، والقدرة التَّامَّة، والحِكمة البالغة(٦٣).

ـ ولأنَّ القول ـ في أحاديث الباب ـ «إنَّه لو كان للنَّجاسة لاكتُفِيَ فيه بمرَّةٍ»، غيرُ مستقيم؛ لأنَّه قد تكون الزيادة على المرَّة بحَسَب غِلَظ النَّجاسة.

والقول بأنَّ دخول عدد السَّبع ودخول التراب في الحديث يدلُّ على التعبُّد إذ لا يُشترط في إزالة النَّجاسة العدد ولا مَدخل للتُّراب في غسلها.

فجوابه: أنَّ هذه المسألة مبنية على مسألة «تعليق الحكم بشيءٍ مُعيَّنٍ»، ولها أقسام، والذي يتعلَّق الحكم به في هذه المسألة هو: ما عُقِل أصلُ معناه دون تفصيله، أي: أنَّ عدد السَّبْعِ والتُّرابَ وإِنْ لم يظهر فيه معنًى مِن جهة تفصيله إلَّا أنَّه ظهر معنى التنجيس في أصل المعنى، وبعبارةٍ أوضحَ فإنَّ القول بالتعبُّد في التفصيل وهو السَّبْعُ والتراب لا يَلزم منه اطِّراحُ معنى التنجيس في أصل المعنى.

وأمَّا القول بأنَّ الأمر ورد تعبُّدًا لجواز أكل ما صاده الكلب مِن غير غَسلٍ فقد تقدَّم جوابه في مناقشة آية المائدة: ﴿فَكُلُواْ مِمَّآ أَمۡسَكۡنَ عَلَيۡكُمۡ[المائدة: ٤](٦٤).

والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
المُوافـق ل: ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠م



(٦) انظر: «نصب الراية» للزيلعي (١/ ١٣٤)، «الدراية» (١/ ٦٢) و«التلخيص الحبير» (١/ ٢٥) كلاهما لابن حجر، «ميزان الاعتدال» للذهبي (٣/ ٣٢٣).

(٧) «نيل الأوطار» للشوكاني (١/ ٦٦).

(٨) «عارضة الأحوذي» لابن العربي (١/ ١٣٨).

(٩) «التلخيص الحبير» لابن حجر (١/ ٢٥).

(١٠) انظر: «لحلقة الثَّالثة» (الهامش ١١)، «طرح التَّثريب» للعراقي (٢/ ١٢٣).

(١٢) ما عليه الجمهور أنَّ مفهوم اللَّقب ليس بحُجَّة خلافًا لمن أجازه كالدَّقاق مِن الشَّافعية، ونُسب القول إلى ابن خويز منداد وابن القصار من المالكية، وفيه من قال بالتفصيل كابن السَّمعاني وابن تيمية؛ انظر: «الإنارة» للمؤلِّف (٣٤٤)، و«مفتاح الوصول» للتلمساني ـ بتحقيقي ـ (٦٢٢)، والمصادر الأصولية المثبتة في الهامش في كلا الكتابين.

(١٣) انظر: «طرح التثريب» للعراقي (٢/ ١٢٣).

(١٤) أخرجه الشافعي في «مسنده» (١٤)، وأحمد في «مسنده» (٦/ ٤٧، ٦٢، ١٢٤، ١٤٦، ٢٢٨)، والنسائي في «الطهارة» (١/ ١٠)، باب الترغيب في السواك، والدارمي في «الصلاة والطهارة» (١/ ١٧٤) باب السِّواك مَطهرَة للفَم، وابن خزيمة في «صحيحه» (١/ ٧٠)، مِن حديث عائشة رضي الله عنها، وتمامه: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ»؛ والحديث صحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع الصغير» (٣/ ٢٢٤)، وفي «إرواء الغليل» (١/ ١٠٥).

(١٥) «عارضة الأحوذي» لابن العربي (١/ ١٣٥)، وانظر: «عيون الأدلة» لابن القصار (٢/ ٧٥٢).

(١٦) قال ابن الأثير ـ رحمه الله ـ في «النهاية» (٤/ ٣٠): «القذى: جمع قذاة، وهو ما يقع في العين والماء والشراب من تراب أو تبن أو وسخ أو غير ذلك».

(١٧) أخرجه مالك في «الموطأ» في «صفة النبي صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم» (٣/ ١١٠) باب النهي عن الشراب في آنية الفضَّة والنَّفخ في الشراب، وأحمد في «المسند» (٣/ ٦٨ ـ ٦٩)، والترمذي في «الأشربة» (٤/ ٣٠٣ ـ ٣٠٤) باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب، مِن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»؛ والحديث حسَّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (١/ ٤/ ١٢٣) رقم: (٣٨٥)، وفي «صحيح الترمذي» (٢/ ٣٣٣ ـ ٣٣٤).

(١٨) قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ في «فتح الباري» (١٠/ ٩٥): «وجاء في النهي عن النَّفخ في الإناء عِدَّة أحاديث، وكذا النَّهي عن التَّنفس في الإناء؛ لأنَّه ربما حصل له تغيُّرٌ مِن النَّفس إمَّا لكون المتنفِّس كان متغيِّرَ الفَمِ بمأكولٍ مثلًا، أو لبُعْدِ عهدِه بالسِّواك والمضمضة، أو لأنَّ النَّفَس يصعد ببخار المعدة، والنَّفخ ـ في هذه الأحوال كلِّها ـ أشدُّ من التَّنفُّس».

(١٩) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الوضوء» (١/ ٢٦٣) باب الاستجمار وِترًا، ومسلمٌ في «الطهارة» (٣/ ١٧٨) بابُ كراهةِ غَمْسِ المتوضِّئ وغيرِه يدَه المشكوكَ في نجاستها في الإناء قبل غَسْلِها ثلاثًا، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢٠) انظر: «عيون الأدلة» لابن القصار (٢/ ٧٣٥)، «شرح الإلمام» لابن دقيق (٢/ ٢٢٧ ـ ٢٢٩).

(٢١) انظر: «شرح الإلمام» لابن دقيق (٢/ ٢٥٢).

(٢٢) التحريم حكم شرعيٌّ لا يتعلَّق إلَّا بفعلٍ، ولكنَّ العلماء اختلفوا في إضافة الأحكام الشرعية إلى الأعيان هل يوجب إجمالًا؟ وما عليه أكثر أهل العلم أنَّه ليس مُجملًا، ويعيِّنون المضمر بالعُرف والسِّياق.

انظر هذه المسألة في: «مفتاح الوصول» للتلمساني ـ بتحقيقي ـ (٥٠٥)، والمصادر الأصولية المثبتة في هامشه.

(٢٣) انظر: «سبل السلام» للصنعاني (١/ ٧٦).

(٢٤) يرى ربيعة بن أبي عبد الرحمن والليث بن سعد وإسماعيل بن يحيى المزني وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويِّين أنَّ الخمر طاهرة وأنَّ المحرَّم شربُها؛ [انظر: «تفسير القرطبي» (٦/ ٢٨٨)].

والخنزير طاهر عند المالكية بل كل الحيوان طاهر العين كلُّه: ما يؤكل لحمه وما يؤكل لا لحمه، [انظر: «التفريع» لابن الجلاب (١/ ٢١٤)، «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (١/ ١٧٧)].

(٢٥) «مفتاح الوصول» للتلمساني (٧١٧)، وانظر: المصادر الأصولية المثبتة في هامشه.

(٢٦) اختلف العلماء في حكم بيع الكلب: فذهب الحنفيةُ إلى جواز بيع الكلب مُطلقًا: المعلَّم وغير المعلَّم، وذهب مالكٌ ـ في المشهور ـ والشافعيةُ والحنابلة إلى عدم جواز بيع الكلب مُطلقًا سواء كان الكلب مأذونًا باتخاذه أم لا، وذهب بعض المالكية إلى جواز بيع الكلب المأذون باتخاذه، وبهذا قال سحنون وابن كنانة ورجَّحه ابن العربي؛ [انظر: «الكافي» لابن عبد البر (٣٢٧)، «المنتقى» للباجي (٥/ ٢٨)، «القبس» لابن العربي (٢/ ٧٩٨)، «بدائع الصنائع» للكاساني (٥/ ٢١٣)، «المغني» لابن قدامة (٤/ ٢٧٨)، «المجموع» للنووي (٩/ ٢٢٨)، «مغني المحتاج» للشربيني (٢/ ١١)].

(٢٧) أخرجه النسائي في «الصيد والذبائح» (٧/ ١٩٠ ـ ١٩١) باب الرخصة في ثمن كلب الصيد، وفي «البيوع» (٧/ ٧٠٩) بابُ ما استُثني، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؛ قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٣/ ٤): «وورد الاستثناء من حديث جابر، ورجاله ثقات»، والحديث صحَّحه ابن التركماني في «الجوهر النقي» (٦/ ٧)، والألباني في «صحيح سنن النسائي» (٣/ ٢٥٥).

(٢٨) «عيون الأدلة» لابن القصار (٢/ ٧٥٠).

وحديث النَّهي عن كسب الحَجَّام أخرجه أحمد في «مسنده» (٣/ ٤٦٤)، ومسلم في «المساقاة والمزارعة» (١٠/ ٢٣٢) باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي، وأبو داود في «البيوع والإجارات» (٣/ ٧٠٦) باب في كسب الحجام، والترمذي في «البيوع» (٣/ ٥٧٤) باب ما جاء في ثمن الكلب، من حديث رافع ابن خديج رضي الله عنه، ولفظه عند مسلم عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم قال: «ثَمَنُ الكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ البَغِيِّ خَبِيثٌ، وَكَسْبُ الحَجَّامِ خَبِيثٌ».

وقد حمل الأكثرون من السَّلف والخلف النهيَ على الكراهة التنزيهية لمكان حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَعْطَى الحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةً لَمْ يُعْطِهِ» أخرجه أحمد (١/ ٣١٦)، والبخاري في «الإجارة» (٤/ ٤٥٨) باب خَراج الحجَّام، ومسلم في «المساقاة والمزارعة» (١٠/ ٢٤٢) باب حِلِّ أجرة الحجامة، وهذا الحديث صارفٌ مِن التحريم إلى الكراهة جمعًا بين الدَّليلين؛ [انظر المسألة في: «بداية المجتهد» لابن رشد (٢/ ٢٢٥)، «معالم السنن» للخطابي (٣/ ٧٠٧)، «المجموع» (٩/ ٦٠) و«شرح مسلم» (١٠/ ٢٣٣) كلاهما للنووي، «فتح الباري» لابن حجر (٤/ ٤٥٩)، «سبل السلام» للصنعاني (٣/ ١٧٠)].

(٢٩) انظر: «عيون الأدلة» لابن القصار (٢/ ٧٥٨).

(٣٠) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (١/ ٩٧).

(٣١) «فتح الباري» لابن حجر (٩/ ٦٠٣).

(٣٢) انظر: «المجموع» للنَّووي (٢/ ٥٦٧)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (١/ ٦٤).

(٣٦) «فتح الباري» لابن حجر (١/ ٢٧٨).

(٣٨) القول بأنَّ المسلمين أجمعوا على نجاسة بَول الكلب «متعقَّب بأنَّ مَن يقول: إنَّ الكلب يُؤكَلُ وأنَّ بول ما يُؤكل لحمه طاهر يقدح في نقل الاتفاق، لا سِيَّما وقد قال جمعٌ بأنَّ أبوال الحيوانات كلِّها طاهرةٌ إلَّا الآدمي». [«فتح الباري» لابن حجر (١/ ٢٧٨)].

هذا، ويُحتمل أن تكون الكلاب تبول خارج المسجد في مواطنها ثمَّ تُقبِل وتُدبِر في المسجد إذ لم يكن عليه ـ في ذلك الوقت ـ غلق. [المصدر السابق، وانظر: «نيل الأوطار» للشوكاني (١/ ٦٤)].

(٣٩) «نيل الأوطار» للشوكاني (١/ ٦٤).

(٤٠) «فتح الباري» لابن حجر (١/ ٢٧٩) [بتصرف].

(٤٢) انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (٦/ ١٧٧ ـ ١٧٩).

(٤٣) «التحقيق» لابن الجوزي (١/ ٦٧).

(٤٥) انظر: «نصب الراية» للزيلعي (١/ ١٣٦)، «الدراية» (١/ ٦٢) و«التلخيص الحبير» (١/ ٢٩) و«تهذيب التهذيب» (٣/ ١٨١) كلُّها لابن حجر.

(٤٧) انظر: «الجرح والتعديل» للرازي (٩/ ١٦٥).

(٤٨) انظر كلا الحديثين في «القول السديد شرح حديث أبي سعيد رضي الله عنه» (حديث: الماء طهور، وحديث القُلَّتَيْن).

(٥١) انظر: «نيل الأوطار» للشوكاني (١/ ٦٥).

(٥٢) انظر: «شرح الإلمام» لابن دقيق (١/ ٥٠٣)، [بتحقيق وتعليق: محمَّد خلوف العبد الله، دار النوادر ـ سوريا ـ الطبعة الثانية (١٤٣٠ه ـ ٢٠٠٩م)]، «فيض القدير» للمناوي (٤/ ١٤٧).

(٥٣) انظر: «الذخيرة» للقرافي (١/ ١٧٩).

(٥٤) «الحاوي» للماوردي (١/ ٣٠٥).

(٥٥) قال ابن رشد ـ رحمه الله ـ في «بداية المجتهد» (١/ ٢٨): «وسبب اختلافهم في ذلك هو ثلاثة أشياء:

ـ أحدهما: معارضة القياس لظاهر الكتاب.

ـ والثاني: معارضته لظاهر الآثار.

ـ والثالث: معارضة الآثار بعضِها بعضًا في ذلك».

(٥٦) يترتَّب على القول بأنَّ الحكم تعبُّدي جملةٌ مِنَ الفوائد والأحكام تقدَّم بعضها، وقد ذكرها الصنعاني ـ رحمه الله ـ في «العدة» (١/ ١٠٧) بقوله: «وههنا فوائد توجد عن القولين: من كونه تعبُّدًا أوَّلًا:

ـ الأولى: أنَّ مَن قال: إنَّ الحُكم تعبُّدي يقول: لا يُعدَّى الحكم إلى ما لا يُسمَّى وُلوغًا، كما إذا مَسَّ الكلب ثوبًا أو جسدًا أو متاعًا أو عضَّ أو وطئ برطوبة يديه بساطًا أو ثوبًا.

ـ الثانية: مَن قال بالتعبُّد يُخرِج كلَّ ما لا يُسمَّى إناءً كسَعَةٍ مِن الأرض.

ـ الثالثة: مَن قال: إنَّه للتعبُّد قال عنده: إنَّه لو أدخل الكلب جزءًا مِن أجزائه كاليد أو الرِّجل وغيرِهما فلا يُجري الحكمَ في هذا، ومَن قال بالنَّجاسة: أجرى الحكم في هذه».

(٥٧) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (١/ ٢٧٦).

(٥٨) انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية (١/ ٣٦).

(٦٠) «فتح الباري» لابن حجر (١/ ٢٧٦).

(٦١) «إعلام الموقعين» لابن القيم (٤/ ١٢٠).

(٦٢) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٠/ ١٤).

(٦٣) انظر: «مذكرة الشنقيطي» (٢٧٥).